كما دلّت عليه النصوص (١) فتحرم لو تحقّقت لها بنت رضاعية أيضا ؛ لقوله صلىاللهعليهوآله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢) فبنت الزوجة المتأخّرة عن زمن زوجيّة امّها محرّمة أبدا أيضا.
وأمّا حرمة الكبيرة فهي وإن كان بمجرّد إكمال الرضاع انتفت الزوجيّة وتحقّقت الأمومة والبنوّة في آن واحد إلّا أنّ هذا المقدار كاف في صدق عنوان أمّ الزوجة فتحرم أيضا.
وأمّا المرضعة الثانية الغير المدخول بها فإذا أكملت الرضاع لا يصدق أنّها أمّ الزوجة الفعليّة ؛ لانتفاء زوجيّة الصغيرة بتمام إرضاع الاولى ، وقد يكون بينهما مدّة ستّة أشهر مثلا أو أزيد فتبتني حرمتها على ما تقدّم من أنّه إن تمّ الإجماع على أنّ أمّ الزوجة محرّمة وإن كانت الامومة الرضاعيّة متأخّرة عن زمن الزوجيّة فتحرم ؛ لأنّها أمّ من كانت زوجة ، وإن لم يتمّ الإجماع فلا تحرم أصلا.
ويتفرّع على ذلك أنّه لو كان متزوّجا لامرأة من غير دخول يجوز له العقد على ابنتها النسبيّة أو الرضاعيّة ، فلو عقد بطل عقد الامّ وثبت عقده على البنت ، وكذا لو اقترن عقدهما يبطل عقد الامّ ويصحّ عقد البنت.
وبالجملة ، فليست المسألة مبتنية على المشتقّ.
وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما لو كانت الكبيرة الاولى غير مدخول بها والكبيرة الثانية مدخولا بها فقد ظهر حكمها من أنّ المرضعة الاولى تحرم ؛ لأنّها أمّ الزوجة فيبطل عقدها ، بخلاف البنت فإنّه لا موجب لبطلان عقدها ؛ لأنّ المرضعة لها غير مدخول بها ،
نعم ، إذا ثبت بإجماع أو غيره حرمة الجمع بينهما بطلا معا ؛ لبطلان الترجيح من غير مرجّح ولكنّه لم يثبت ، فيكون ترجيح بطلان المرضعة بمرجّح وهو كونها
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٥٠ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٣ و ٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل.