نعم ، تحقّق الرضاع قبل زوال الزوجيّة رتبة ، فإذا ضممنا إلى ذلك ما ذكرنا في المقدّمة الثانية من كفاية كونها زوجة في آن تحريم ابنتها وأمّها حرمتا معا ، وحرمت الكبيرة الثانية إذا أرضعتها تمام النصاب ؛ لعين الملاك المذكور في تحريم الاولى.
فليس التحريم مستندا إلى الخلاف في المشتقّ ومبنيّا على أن يكون للأعمّ ؛ لأنّ المبنى في التحريم كفاية كونها أمّ زوجة ولو كانت زوجة آناً ما ، فحتّى لو قلنا بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس لقلنا بالتحريم أيضا.
وأمّا إذا قلنا بأنّ التحريم في المقام ليس تحريما من باب حرمة الجمع ـ إذ لا دليل عليه ـ وإنّما الحرمة من جهة المصاهرة فالظاهر حينئذ بطلان عقد المرضعة بمجرّد تمام الرضاع وحرمتها الأبديّة دون المرتضعة ؛ لأنّ مناط تحريم الربيبة هو الدخول بالامّ وهو منتف ، وليس مناط البطلان تحريم الجمع حتّى يبطلا معا ، بل مناط البطلان صدق أمّ الزوجة وهو متحقّق ، فتحرم الأمّ مؤبّدا بعد بطلان عقدها ، وكذا المرضعة الثانية يبطل عقدها وتحرم مؤبّدا لما ذكرناه حرفا بحرف.
أمّا المرتضعة فلا يبطل عقدها ؛ إذ لا موجب لبطلانه أصلا بخلاف المرضعة ؛ إذ إنّها أمّ للزوجة الفعليّة وأمّ الزوجة من المحرّمات الأبديّة ، فتحقّق الرضاع يوجب بطلان عقد أمّ الزوجة ؛ لتحقّق العنوان الذي بسببه يتحقّق التحريم المؤبّد ، بخلاف بنت الزوجة فإنّها لا يتحقّق تحريمها إلّا مع الدخول بالامّ المفروض انتفاؤه في المقام. فصحّة عقد الصغيرة يرفع صحّة عقد الكبيرة ولكن صحّة عقد الكبيرة لا يوجب رفع عقد الصغيرة ؛ إذ لا دخول بالكبيرتين.
الصورة الثانية : أن يفرض الدخول بالكبيرة الاولى فقط فتحرمان معا الصغيرة المرتضعة والكبيرة المرضعة.
أمّا حرمة الصغيرة فلأنّا قد ذكرنا أنّ البنت للزوجة المدخول بها تحرم وإن تحقّقت بعد ذلك نسبا ، كما لو طلّقها الزوج فتزوّجت بآخر فأولدها بنتا فإنّها تحرم