وهو مثلهم صبيّ فيقولون : هذا قاتل الحسين عليهالسلام مع كون الحسين حينئذ حيّا يرزق ، فحياة الحسين حينئذ أمارة كون الاستعمال بلحاظ حال التلبّس وكذا إطلاق «قاتل» عليه بعد ذلك.
وربّما توهّم بعضهم أنّ من ذلك : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(١) ، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٢) فزعم أنّ صدق السارق والزاني مبنيّ على القول بالأعمّ ، وليس كما توهّم ؛ ضرورة أنّ الشارع المقدّس علّق وجوب القطع على صدق السارق لا أنّه علّق القطع بذلك ، والوجوب متحقّق حال السرقة والزنا وإن تأخّر الامتثال والتنفيذ ، والقطع حال السرقة كالجلد حال الزنا إمّا غير ممكن أو فرد نادر فلا يمكن أن يكون هو المنظور فيها ، نعم بالنسبة إلى جملة من المشتقّات يكون الحكم دائرا مع المبدأ كما في قوله : اجتنب النجس ، ولكن جملة اخرى منها لم يعلّق الحكم فيها على المبدأ الفعلي بقرينة كما في موردنا ، فإنّ عدم إمكان التنفيذ حال السرقة والزنا قرينة على ما ذكرنا.
الرابع : استدلال الإمام عليهالسلام على عدم لياقة الثلاثة لمنصب الإمامة الرفيع بقوله : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٣) بتقريب أنّهم لم يكونوا عابدين للوثن ظاهرا حال التصدّي للخلافة ، فالاستدلال لا يتمّ إلّا على القول بكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ.
وردّه الفخر الرازي (٤) بكون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس.
والتحقيق أن يقال : إنّ استدلال الإمام عليهالسلام ليس مبنيّا على القول بالأعمّ ليورد عليه الفخر الرازي ، بل إنّ كلامه يشير إلى شيء ذكره المتكلّمون في كتبهم من أنّ العصمة وإن لم تكن معتبرة قبل النبوّة والإمامة إلّا أنّ عدم ارتكاب ما يوجب خسّة
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) النور : ٢.
(٣) الكافي ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، الحديث الأوّل ، وبحار الأنوار ٢٥ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، الحديث ١٠.
(٤) التفسير الكبير ٤ : ٤١ ـ ٤٢.