وهذا مسلّم لقوله عليهالسلام : «إنّ لكلّ قوم نكاحا» (١) إذ لا معنى له إلّا ترتيب آثار النكاح الصحيح عليه ، فافهم.
وأمّا الكلام في الثاني : وهي الطهارة ، فالظاهر أنّه لا كلام في عدم جواز ترتيب آثار الطهارة لمن لا يراها ، فمن يكتفي بغسل يده من البول مرّة واحدة إذا باشر ـ بعد الغسل مرّة ـ ثياب من يرى التعدّد برطوبة لا يجوز لمن يرى التعدّد الصلاة بتلك الثياب ، كما لا يجوز للثاني الأكل من طعام الأوّل الذي باشره برطوبة ، لتحريم أكل النجس وبطلان الصلاة فيه ، وهذا نجس برأيه ولا يتوقّف أحد في عدم جواز ترتيب آثار الطهارة لمن لا يراها.
نعم ، لو غاب بعد الغسل مرّة من البول فهل يحكم بطهارته ، لإطلاق أدلّة مطهّرية الغيبة وورودها في أبناء العامّة الذين يرون طهارة جملة ممّا نراه نجسا كالخمر والمنيّ عند بعضهم ، أو أنّ الأدلّة لا إطلاق فيها لذلك. وهذا بحث فقهي لا ربط له بالمسألة.
وأمّا القسم الثالث : كمثال بيع المعاطاة الذي مرّ ذكره ، وكبيع العقد الفارسي ـ مثلا ـ فمقتضى القاعدة وإطلاق تحريم التصرّف في مال الغير تحريم التصرّف فيه.
ولا دليل يدلّ على جواز ترتيب آثار الطهارة كما ورد في النكاح فيبقى على عدم الإجزاء كسابقه ، غير أنّ السابق ـ وهي مسألة الطهارة ـ عدم الإجزاء فيها اتّفاقي ، وهذه وهي مسألة بقيّة المعاملات الحكم فيها يكاد أن يكون اتّفاقيّا. ومن فروعه : مسألة اقتداء أحد الشخصين بصلاة الآخر التي يرى بطلانها برأيه ويرى المصلّي نفسه صحّتها ، فافهم.
هذا تمام الكلام في الإجزاء وشراشره.
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين.
تمّ على يد محرّره العبد الآثم محمّد تقي آل صاحب الجواهر في ليلة السادس والعشرين من شوّال المكرّم من سنة السبعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣١ ، الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٢.