والأوّل لا يقول هو به. وكذا الثاني ، لتصريحه (١) بعدم حرمة التجرّي. وكذا الثالث ؛ لأنّ تعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها أيضا يوجب فوت الواجب ، فلا وجه للفرق.
ويمكن أن يكون كلامه مبنيّا على أنّ العدالة ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات في ظرف العلم ، كما صرّح بكون العدالة هي تلك الملكة (٢). وحينئذ فترك التعلّم كاشف عن عدم تلك الملكة ؛ لأنّه حينئذ عازم على ترك الواجب وهو الصلاة ، فلا ملكة حينئذ ، ويكون ذكره لخصوص مسائل الشكّ والسهو مثالا لما يبتلى به المكلّف غالبا ، لا مختصّا به. وكذا إذا كان التعلّم واجبا نفسيّا لغيره ، فإنّ تركه بما أنّه يتبع ما يترك بسببه ، فترك الصلاة كبيرة ، فيكون ترك التعلّم موجبا للفسق ؛ لأنّه ترك للصلاة ، فافهم.
هذا تمام الكلام في التعلّم وشئونه. ويمكن أن يكون كلامه مبنيّا على وجوب التعلّم وجوبا طريقيّا ، فإنّ المعصية يتحقّق بمخالفة الحكم الظاهري كما تتحقّق بمخالفة الحكم الواقعي أيضا. وحينئذ فيكون هذا الشخص فاسقا ؛ لكونه عاصيا للحكم الظاهري الطريقي.
__________________
(١) راجع فرائد الاصول ١ : ٣٩ ـ ٤٠.
(٢) انظر رسالة في العدالة (المطبوعة ضمن رسائل فقهيّة) : ١٠ ـ ١٥.