وينبغي التعرّض لفرع ثالث وهو أنّه لو توضّأ أو اغتسل أو تيمّم بقصد غاية من الغايات كالصلاة مثلا ثمّ بدا له في تركها فهل يجوز له الدخول في مشروط بتلك الطهارة غير ما تطهّر له أم لا؟
ربّما يقال بعدم الجواز بناء على القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة أو بمحبوبيّة خصوصها ، بدعوى أنّ محبوبيّتها أو وجوبها كان تخيّليا لا واقع له ؛ إذ هما مشروطان بالإيصال ولو بنحو الشرط المتأخّر ولم يتحقّق ، فلا أمر بهما. نعم ، لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة أو محبوبيّتها كانت صحيحة فيجوز الدخول في بقية الغايات الغير المقصودة.
ولكنّه فاسد ، بل التحقيق أنّ المناط في عباديّة كلّ عمل أمران :
أحدهما : قابليته للتقرّب.
الثاني : تحقّق القربة والإضافة له إلى الله تعالى ، وتحقّق إضافة هذا العمل إلى الله محقّقة قطعا.
أمّا القابليّة فهي وإن كانت مفقودة من جهة الأمر الغيري أو المحبوبيّة الغيريّة على القول بخصوص المقدّمة الموصلة إلّا أنّ لها محبوبيّة نفسيّة وهي موجودة قطعا ، وحينئذ فقد تحقّق المناط في العباديّة ، غاية الأمر أنّه قصد الأمر الغيري أو المحبوبيّة الغيريّة وهي مفقودة لكنّه لا يضر ؛ لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق.