الميرزا قدسسره (١) من أنّ من أتى بها بداعي الغير من دون التفات إلى الأمر النفسي المتعلّق بها يلزم أن لا يجوز له الدخول في الصلاة ، ووجه عدم الورود أنّ عنوان المقدّميّة إضافته إلى الله ؛ إذ المقصود به التوصّل إلى مطلوبه النفسي.
بقي هنا فرعان :
أحدهما : أنّه يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة بداعي أمره النفسي المتعلّق به ، بل وكذا يجوز بداعي التوصّل به إلى إحدى الغايات التي يعتبر الوضوء فيها شرط صحّة أو كمال ، فإن بقي الوضوء إلى ما بعد دخول الوقت فلا خلاف في جواز الدخول في الصلاة بذلك الوضوء.
الثاني : أنّه يجوز الوضوء بعد دخول الوقت لواجب نفسي مشروط به بقصد التوصّل به إلى ذلك الواجب النفسي قطعا ، وهل يجوز الوضوء بقصد أمره النفسي المتعلّق به نفسه؟ ربّما يقال بعدم الجواز ؛ لكون الوقت وقت وجوبه لا استحبابه ، فلو أعرض عن الصلاة فعلا بل قصد الوضوء لمحبوبيّته النفسيّة فليس له أن يصلّي بذلك الوضوء.
وفيه : أنّ طلب الاستحباب لم ينعدم وإنّما انعدم الترخيص في الترك وتبدّل بعدم الترخيص فيه ، وحينئذ فالطلب الاستحبابي موجود قطعا فلا مانع من صحّة الوضوء باستحبابه النفسي حينئذ والدخول به في الصلاة.
وما ذكره الميرزا النائيني قدسسره (٢) من الاندكاك مبنيّ على اشتراك الوجوب والاستحباب في جامع الطلب ، وليس كذلك ، بل الظاهر اختلافهما في الملاك وأنّ الوجوب مغاير للاستحباب بحسب الملاك ، وحينئذ فلا مجال للاندكاك ، نعم يرتفع الترخيص في الترك ويحلّ محلّه المنع من الترك.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٥٨.