وجبت المقدّمة ؛ إذ سقوط الوجوب إمّا بالعصيان أو ارتفاع موضوع التكليف أو الامتثال ، وليس في المقام إلّا الأخير ، وإن لم يسقط الأمر فيلزم الإتيان بهذه المقدّمة ثانيا لبقاء أمرها ولا يلتزم به.
والجواب أوّلا : بالنقض بأنّ المكلّف لو كبّر في الصلاة التي هي واجب نفسي فإمّا أن يسقط أمره لحصول الغرض أو يكبّر ثانيا لبقاء الأمر ، فما هو الجواب هنا هو الجواب في الواجب الغيري إن شاء الله تعالى.
وثانيا : بالحلّ بما ذكرناه قبل أسطر من كون الأمر الواحد المنبسط إنّما يمتثل بإتيان متعلّقه ، ومتعلّقه جميع أجزاء ذلك المركّب ، فإذا أتى بها فحينئذ يسقط أمرها ، وإذا كان الواجب المركّب مشروطا فلا بدّ في وقوعه على صفة الوجوب من حصوله بشرطه كما هو واضح. وحينئذ فالتكليف بالصلاة من هذا القبيل ؛ فإنّ الأمر بالصلاة أمر بجميع أجزائها من تكبير وقراءة وغيرها إلّا أنّ وقوعها على صفة الوجوب مشروط بإتمامها وهو على صفة التكليف ، فلو خرج عن صفة التكليف كشف عن عدم وقوعها على صفة التكليف من أوّل الأمر ، وكذلك المقام الأمر الغيري إنّما يتوجّه إلى جميع المقدّمات ، ووقوعها على صفة الوجوب مشروط بالإيصال ، وحينئذ فلا يسقط الأمر بصرف حصول أوّل مقدّمة من مقدّماته ولا بجميعها وإنّما يسقط بحصولها بشرطها الذي اعتبر فيها في وقوعها على صفة الوجوب كما هو واضح لا يخفى فافهم.
الثالث من الوجوه التي استدلّوا بها على عموم الوجوب لمطلق المقدّمة وعدم اختصاصه بخصوص الموصلة ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره (١) وهو : أنّ اختصاص الوجوب بخصوص المقدّمة الموصلة مستلزم للدور. وقد قرّب بتقريبين :
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٤٥.