محرّما فتكون فاسدة بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة. وأمّا بناء على ما ذكره صاحب الفصول فالواجب خصوص ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة ، أمّا الترك الغير الموصل فليس واجبا ، وإذا كان الواجب هو الترك الموصل فالمحرّم ترك الترك الموصل ، وفعل الصلاة من مقارناته ولا يسري حكم الشيء إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه أحيانا.
وقد أشكل عليه الشيخ الأنصاري قدسسره على ما في التقريرات (١) بأنّ الصلاة الواقعة ضدّا للأمر بالإزالة باطلة على جميع التقادير ، أمّا على القول بوجوب مطلق المقدّمة فواضح. وأمّا على القول بوجوب خصوص الموصلة فلأنّ عدم المقدّمة الموصلة الذي هو نقيض للواجب عنوان ينطبق على فردين ، أحدهما : مطلق عدم المقدّمة ، والثاني : عدم المقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال يعني عدم الإيصال ، وإن وجدت المقدّمة المجرّدة عن قيد الإيصال ، وحينئذ فالصلاة من أفراد النقيض للواجب فتكون محرّمة ، والنهي في العبادات موجب لفسادها.
وقد أجاب صاحب الكفاية (٢) عن إيراد الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّ النقيض ليس إلّا المعاند بحسب الوجود ، ومادّته وهي النقض مشعرة بذلك ؛ إذ هو حلّ الأمر المبرم ، فالوجود ناقض للعدم بمعنى [أنّه] رافع له ، وحينئذ فالنقيض ما لا يجتمع مع النقيض الآخر بحسب الوجود وإلّا فلا يتحقّق التناقض بين الشيئين ، وحينئذ فالفعل للصلاة على القول بوجوب مطلق المقدّمة محرّم ؛ لكونه عين نقيض ترك الصلاة الواجب مقدّمة ، ولكنّه على القول بالمقدّمة الموصلة فليس إلّا مقارنا فلا يكون محرّما.
أقول : إنّ هذه الثمرة غير تامّة ؛ لأنّها مبنيّة على مقدّمات كلّها فاسدة ؛ إذ هي مبنيّة على القول بوجوب المقدّمة ولا نقول بها كما سيأتي ، ومبنيّة على القول بأنّ ترك
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩.
(٢) كفاية الاصول : ١٥١.