الثاني : أنّه لو أمكن الجمع بين كلا الواجبين كالصلاة المضيّقة والإزالة في آن واحد في بعض أفراد الإزالة ، كما لو أزالها [بالأنبوب] ونحوه ممّا هو كالكثير ، فلو ترك الإزالة وصلّى يحكم بصحّة صلاته حتّى إذا كانت القدرة معتبرة من نفس الأمر ؛ لتحقّق القدرة حينئذ.
والثالث بالحلّ ، وهو : أنّ التكليف بنفسه لا يقتضي التحريك ، بل إنّما يحرّك إذا وصل إلى المكلّف ، والتكليف عبارة عن اعتبار شيء على ذمّة المكلّف إذا ابرز ، فهو إبراز الاعتبار وهو لا يقتضي بنفسه التحريك ليتمّ ما ذكره قدسسره من أنّ التحريك إنّما يكون نحو أمر قابل للتحرّك نحوه وهو المقدور ، فاعتبار القدرة إنّما هو بحكم العقل ليس إلّا وليس بأمر ذاتي ليتقدّم على الأمر العرضيّ ، (ولعلّ ما ذكره الميرزا قدسسره مبنيّ على أنّ الوجوب هو الطلب الإلزامي فالطلب لا يكون متعلّقا إلّا بالمقدور) (١).
الأمر الثالث : أنّ هذا الفرد غير داخل تحت الطبيعة المأمور بها ؛ لأنّ شمول الطبيعة لهذا الفرد لغو.
والجواب : أنّ هذا الكلام تامّ في غير المقدور تكوينا ، أمّا غير المقدور من جهة أمر الشارع بضدّه فليس بلغو ؛ لأنّ هذا الفرد بعد أن كان كغيره في الوفاء بالغرض والمصلحة فكيف يكون شمول الطبيعة المأمور بها له لغوا ، مع أنّه لو أتى به لسهو أو جهل أو غفلة كان صحيحا ، فأين اللغويّة مع تحقّق هذه الثمرة المهمّة؟ نعم لا يصحّ أن يخصّ التكليف بالمنهيّ عنه شرعا ، للزوم جمع الضدّين. وما ذكر من أنّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ممنوع.
الأمر الرابع : أنّ تمام الأفراد في ظرف المزاحمة غير مقدور ؛ لفرض أمر الشارع للمكلّف بصرف قدرته في صلاة الكسوف ، فتمام أفراد صلاة الظهر غير مقدورة حينئذ ، فكيف يؤمر حينئذ بطبيعة صلاة الظهر مع أنّ هذه الطبيعة غير مقدورة؟
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.