وقد يكون الأقلّ له وجود مستقلّ في ضمن الأكثر إلّا أنّ لسان الدليل الدالّ على وجوب أحدهما اعتبر الأقلّ بشرط عدم الزيادة والأكثر بشرط الزيادة ، وهذا أيضا ممكن وواقع ، كما في التخيير بين القصر والإتمام في مواطن التخيير ، ولكنّه أيضا تخيير بين المتباينين ، فإنّ «شرط لا» و «شرط شيء» متباينان.
وقد لا يكون الأقلّ محدّدا بحدّ بل كان «لا بشرط» من حيث الزيادة وعدمها فهل يمكن التخيير فيه بين الأقلّ والأكثر أم لا يمكن ذلك؟ الظاهر استحالته فإنّ الأقلّ بمجرّد وجوده في ضمن الأكثر سقط الأمر به لحصول الغرض فسقط الوجوب التخييري ، فإنّ سقوط الأمر بحصول متعلّقه ليس اختياريّا أصلا ، بل متى تحقّق متعلّقه سقط الأمر لتحقّق الامتثال حينئذ.
فدعوى بقاء الأمر حتّى يؤتى بالأكثر كما في الكفاية (١) إن رجع إلى المتباينين فهو ، وإلّا فلا نعقله أصلا.
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ١٧٥ ـ ١٧٦.