قطعا إلّا أنّ عنوان التخلية موجب لئلّا يقع الخروج محرّما أصلا بل هو واجب قطعا ليس إلّا (١).
والجواب : أنّه لا مقتضي لاتّصاف الخروج بالوجوب لا نفسيّا ولا غيريّا.
أمّا عدم الوجوب النفسي فلأنّ الخروج عبارة عن تعاقب الأقدام حتّى منتهى أرض الغير ، ومن المعلوم أنّه ليس تخلية بل هو إشغال كالدخول فليس بواجب وجوبا نفسيّا. وأمّا عدم الوجوب الغيري فلأنّ الخروج مقدّمة للكون خارج الأرض وليس هو واجبا بل الواجب عنوان التخلية والكون خارج الدار ملازم لها ، وهذا هو الذي ذكره الآخوند في هامش الكفاية في الردّ على دليل الشيخ من أنّ ... (٢) فما ذكره الآخوند في متن الكفاية كان تنزّلا وإلّا ففي الحقيقة لا مقدّمية ، هذا هو دليل الميرزا المثبت وجوابه.
وأمّا دليله النافي لكلام صاحب الكفاية قدسسره فهو : أنّه ينفي كون المورد من صغريات الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا التي استدلّ بها الآخوند على تحقّق العقاب الفعلي من جهة المبغوضيّة بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار. وقد أفاد في بيان كون المورد ليس من مصاديقها أدلّة أربعة ، نذكر الرابع منها أوّلا ؛ لأنّ جوابه جواب الكل فنقول : ذكر في الدليل الرابع أنّ القاعدة إنّما تنطبق حيث لا يمكن الأمر بالفعل كما إذا ترك السفر مع الرفقة إلى الحجّ حتّى ضاق الوقت فهنا حيث لا يمكن الأمر بالخروج تنطبق قاعدة الامتناع بالاختيار ، بخلاف المقام فإنّ الخروج مقدور وكذا البقاء أيضا والدخول أزيد من هذا المقدار كلّه مقدور تكوينا ؛ ولذا ذكرت أنّ الخروج واجب بحكم العقل إرشادا إلى أخفّ المحذورين (٣).
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٢) انظر الكفاية : ٢٠٤ وهامشها الرقم ٤.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ١٩٤.