ويستحيل أن يكون فيه مصلحة ومفسدة في آن واحد لتكون منشأ للأمر والنهي ، فإنّهما إن تساويا تساقطا فلا يؤمر ولا ينهى وإن رجّحت إحداهما اندكّت الاخرى واضمحلّت.
نعم ، هذا يمكن في الأحكام الوضعيّة بأن يتّحد الموضوع زمانا ويختلف حكم الشارع عليه بأن يصدر يوم الخميس الحكم بالملكيّة لزيد ثمّ يصدر يوم الجمعة حكم الشارع على ذلك المال في ذلك الظرف الذي حكم يوم الخميس بملكيّته لزيد أنّه ملك عمر مثلا ، والسرّ في إمكانه أنّ مصلحة الحكم الوضعي في نفس الحكم ولا مانع من أن تكون المصلحة اليوم في أن يحكم بملك زيد له يوم الجمعة والمصلحة غدا أن يحكم بملك عمر له يوم الجمعة أيضا لتستوفى المصلحتان معا بالحكمين المحقّقان لهما. وعلى هذا جوّزنا الكشف في بيع الفضولي فإنّه قبل الإجازة محكوم بكونه ملك المالك وبعده يحكم بكونه ملك المشتري من حين العقد.
وثالثا : أنّ توجّه الأمر والنهي إلى واحد بعنوان واحد محال حتّى عند القائلين بجواز الاجتماع ، هذا تمام الكلام في بطلان هذه الأقوال الثلاثة.
بقي الكلام في قول الشيخ الأنصاري وقول الآخوند قدسسره وهما القول الثالث والخامس وهما أهمّ الأقوال في المقام.
فنقول : ذكر الميرزا النائيني قدسسره ـ لمّا ارتضاه من قول الشيخ الأنصاري ـ دليلين : أحدهما مثبت لمختاره ، والآخر ناف لما ذكره صاحب الكفاية قدسسره.
أمّا المثبت لمختاره : فإنّه قدسسره زعم أنّ جامع التصرّف في مال الغير بغير إذنه وإن اضطرّ إليه الداخل باختياره إلّا أنّه ليس بمحرّم بتمام أفراده بل قد ينطبق عنوان على بعض أفراده ، فلا يكون محرّما من جهة انطباق ذلك العنوان عليه كما في المقام ، فإنّ الخروج ينطبق عليه عنوان التخلية لمال الغير وهذه التخلية واجبة ، فلا يكون الخروج من أوّل الأمر محكوما بالحرمة وإن حرم الدخول المسبّب له ، فالدخول لعدم انطباق عنوان التخلية عليه كالمكث والزيادة في الولوج محرّم