أمّا الملازم كالجهر والإخفات بالنسبة إلى القراءة فإنّ الجهر في القراءة ملازم للقراءة كالإخفات في القراءة بالإضافة إلى القراءة أيضا وإن كان الجهر قد ينفكّ عن القراءة كالإخفات كما في الكلام جهرا أو إخفاتا فالملازمة ، من أحد الجانبين. والوصف الملازم على قسمين :
أحدهما : أن يكون ملازما لجزء العبادة كما في الجهر في قراءة الصلاة ، وحكمه حكم النهي عن جزء الصلاة.
الثاني : أن يكون ملازما لنفس العبادة كما في الجهر في قراءة القرآن ، وحكمه حكم النهي عن ذات العبادة.
وأمّا الوصف المفارق كما في النظر إلى الأجنبيّة فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها ؛ إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر ، فهما أمران متقارنان ولا يكون النهي عن الوصف نهيا عن الموصوف ، فلا يكون النهي دالّا على الفساد إلّا أن يكون إرشاديّا إلى المانعيّة كما مرّ ، فيدلّ على الفساد حينئذ بلا كلام وخلاف. هكذا قيل في الأوصاف.
والإنصاف أن يقال : إنّ الوصف قد يكون منوّعا أو مصنّفا للموصوف بحيث يكون متّحدا معه عرفا ويكون محصّصا له ، ولا بدّ فيه من القول بفساد العمل المنهيّ عن وصفه المحصّص له منوّعا أو مصنّفا ، فلو أجهرت المرأة في القراءة أو في الصلاة بحيث يسمع الأجنبيّ صوتها فسد عملها ؛ لأنّ النهي عن الجهر في القراءة عرفا نهي عن القراءة الجهريّة. وإن لم يكن محصّصا له لا منوّعا ولا مصنّفا فمعناه أنّه لا اتّحاد له معه ، فلا يكون النهي عن ذلك الوصف نهيا عن موصوفه لعدم الاتّحاد عرفا حينئذ ، فهذا هو المعيار لا ما تقدّم من الملازمة ، فافهم.
وأمّا الشرط المنهيّ عنه فهو على قسمين : أحدهما : أن يكون الشرط تعبّديّا واخرى يكون توصّليا. فإن كان الشرط تعبّديّا كما في الطهارة بالإضافة إلى الصلاة فالنهي عنها يوجب فسادها فيفسد المشروط لفساد شرطه ، من غير