الكذب المقارن وعدمه ، وكذا الصلاة بالإضافة إلى النظر إلى الأجنبيّة ، ويدلّ على كونه مطلقا بالإضافة إلى مقارنته صحّة الإطلاق تصريحا كما إذا قال : صم كذبت في النهار أم لم تكذب.
وأمّا الوجه الثاني : فهو أنّ الإتيان بصورة العمل الذي هو من سنخ أعمال الصلاة مبطل لها حيث يكون منهيّا عنه وإن لم يكتف به ؛ لصدق الزيادة عرفا ، ويشهد له ما ورد من أنّ السجود للعزيمة زيادة في المكتوبة (١).
وفيه : أنّ الزيادة في العمل موقوفة على أن يؤتى بها بقصد جزئيّة ذلك العمل وحيث يخلو عن قصد الجزئيّة به لا يكون زيادة ، نعم في خصوص السجود قد وردت رواية وأثبتت كون السجود زيادة وإن لم يقصد به الجزئيّة (٢) وألحق بها الركوع بعموم التعليل ويبقى غيره باقيا على حكم القاعدة من عدم صدق الزيادة بمجرّد الفعل من دون قصد الجزئيّة.
وأمّا الوجه الثالث ففي خصوص الأذكار وتقريبه : أنّ مقتضى المنع عن الكلام في الصلاة حرمة الكلام وإبطاله عمدا ، خرج منه الذكر والقرآن والدعاء الحلال ، فيبقى الباقي مقتضيا للإبطال كما لو دعا على مؤمن (٣).
وفيه : أنّ الكلام المنهيّ عنه كلام الآدميّين بقرينة أخبار كون السلام من سنخ كلام الآدميّين (٤) أمّا الدعاء بالحرام فليس من كلام الآدميّين فلا يكون مبطلا ؛ لأصالة عدم إبطاله. هذا تمام الكلام في العبادة وجزئها.
وأمّا الوصف فهو على قسمين : ملازم ومفارق.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٧٩ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر المتقدّم.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ١١٦٤ ، الباب ٥٣ من أبواب الدعاء ، الحديث ٢.
(٤) انظر مستدرك الوسائل ٨ : ٣٥٨ ، الباب ٣٢ من أبواب أحكام الشعر ، الحديث ١٠.