استبداله ممكنا بغير محذور فلا ريب في أنّ النهي يفسده بخصوصه دون العمل ، لإمكان استبداله. وإن لم يمكن استبداله كما في أجزاء الصوم من النهار فإنّ فساد الصوم في جزء من النهار مفسد للصوم كلّه ، فهذا ـ وهو الجزء المنهيّ عنه ـ لو فعله فهو داخل في محلّ الكلام في دلالته على فساد العمل كلّه أم لا.
وأمّا ما يمكن استبداله فالنهي إنّما يفسده له ، نعم قد يفسد العمل كلّه من جهة اخرى خاصّة كما في الصلاة لقوله عليهالسلام : من زاد في صلاته فليستقبلها استقبالا (١) لكنّه لدليل خاصّ فهو من جهة الدليل الخاصّ لا من جهة قاعدة دلالة النهي على الفساد ، فافهم.
وللميرزا النائيني قدسسره وجوه ثلاثة تقتضي بطلان العمل بالزيادة : أحدها في مطلق الأعمال ، والآخرين في خصوص الصلاة.
أمّا الأوّل فتقريره : أنّ كلّ واجب بالإضافة إلى كلّ شيء يقارنه إمّا أن يكون وجوبه بالإضافة إلى ذلك المقارن مشروطا بتحقيقه أو بعدمه أو مطلقا ، فالعمل بالإضافة إلى الجزء المحرّم مشروط بعدمه لا محالة ، فيكون إتيانه في ضمنه موجبا لفقد شرط العمل ، والمشروط عدم عند عدم شرطه (٢).
ولا يخفى : أنّ الواجب مشروط بشرط لا بالإضافة إلى كون هذا جزءا له ، فإن أراد من كونه ب «شرط لا» بالإضافة إليه هذا المعنى فهو مسلّم لكن لازمه عدم الاكتفاء به ، والمفروض أنّه لا يكتفي به في المقام أيضا باستبداله. وإن أراد كون العمل ب «شرط لا» بالإضافة إلى مقارنة العمل له فهو غير مسلّم ، بل العمل بالإضافة إليه غير مشروط بشيء بل مطلق ، فإنّ أمر الصوم مطلق بالإضافة إلى
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٣٢ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف في العبارة.
(٢) انظر فوائد الاصول ١ و ٢ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦.