الظاهر أنّ المستفاد عدم الاتّصاف لا الاتّصاف بالعدم ؛ لأنّ الاتّصاف إنّما اعتبرناه في العرض ومحلّه ؛ لأنّ وجود العرض في نفسه عين وجوده لغيره. وهذا بخلاف عدم ذلك العرض كما في محلّ الكلام ، فإنّ العامّ يتعنون بالمرأة التي لا تكون قرشيّة لا التي تكون متّصفة بغير القرشيّة ، والسرّ في ذلك أنّ الشارع يلاحظ الموضوع الواقعي الذي لا يخرج عن كونه متّصفا بكذا أو غير متّصف به فيلاحظ المرأة الواقعيّة ، فإن كانت قرشيّة ومتّصفة بهذا الوصف كان حكمها التحيّض إلى ستّين ، وإن لم تكن متّصفة بكونها قرشيّة فهي موضوع التحيّض إلى خمسين. وحينئذ ففي مقام الشكّ في المرأة الخارجيّة فكونها مرأة محرز بالوجدان وعدم الاتّصاف بالقرشيّة محرز باستصحاب العدم الأزلي ؛ لأنّ قرشيّة هذه المرأة كانت معدومة بانعدامها قطعا إلّا أنّ القطع بالعدم بالنسبة إلى ذات المرأة انقلب إلى القطع بالوجود إلّا أنّ انتسابها إلى قريش يشكّ في تحقّقه وانقلاب عدمه إلى الوجود ، فيستصحب عدم الانتساب إلى قريش ويتمّ الموضوع.
ومن هنا ظهر أنّ عدم القرشيّة وعدم الانتساب إلى قريش واحد ، فلا وجه لما ذكره الميرزا قدسسره إيرادا على الآخوند قدسسره : من أنّه لم لم تستصحب عدم القرشيّة واستصحبت عدم الانتساب إلى قريش ، فإنّ ملاك الاستصحاب جار فيه بعينه (١).
ووجه عدم ورود هذا الإيراد : أنّ القرشيّة باعتبار اشتمالها على ياء النسبة عين الانتساب إلى قريش وهو معنى واحد ، فتأمّل جيّدا.
كما ظهر أنّ ما ذكره الميرزا النائيني في المقدّمة الثالثة : من أنّ الوجود النعتي والعدم النعتي قد تخلو صفحة الوجود عنهما وليس من قبيل ارتفاع النقيضين فإنّ نقيض الاتّصاف عدم الاتّصاف لا الاتّصاف بالعدم ، متين ومسلّم ، ولكنّه حيث يكون مفاد الدليل الاتّصاف بالعدم بمعنى كون القضيّة من قبيل الموجبة المعدولة
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٢ : ٣٢٩ و ٣٤٠.