ولا في اللباس ولا في عارضه ، وبناء على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة فيمكن تصحيح الصلاة على جميع هذه الاحتمالات.
وإنّما الكلام في أنّه بناء على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة فهل يمكن تصحيح الصلاة باللباس المشكوك؟ الظاهر إمكان ذلك ، وذلك بتقريب مقدّمة ، هي : أنّ الاستصحاب كما يجري في الأعراض المفارقة ـ كالقيام والقعود والبياض والسواد ـ كذلك يجري في الصور النوعيّة كما في خمريّة الخمر ومائيّة الماء ، فمتى شكّ في زوال خمريّة هذا المائع تستصحب الخمريّة ويترتّب عليها آثارها ، وكذا مائيّة هذا المائع الذي كان ماء تستصحب أيضا ، وكذا إذا شكّ في انقلاب الكلب ملحا إذا كان في المملحة تستصحب كلبيّته. وحينئذ فقد ثبت بمقتضى الأخبار أنّ الغذاء الذي يأكله الإنسان أو بقيّة أفراد الحيوان هو الذي يتحلّل إلى أجزاء الجسم كما يظهر ذلك من أخبار الجلّال وأكل الحرام من الربا وغيره (١) وحينئذ فمتى يشكّ في أنّ ذلك الغذاء الذي تحلّل إلى جسم هذا الحيوان تحلّل إلى جسم حيوان غير مأكول فالأصل يقضي بعدم تحلّله إلى جزء حيوان غير مأكول اللحم ، ولا يعارضه أصالة عدم تحلّله إلى جزء حيوان مأكول لعدم الأثر له ؛ لأنّ الأثر مترتّب على مانعيّة جزء غير المأكول لا على شرطيّة كونه جزء مأكول. ولو تنزّلنا عن هذا الاستصحاب فحيث استظهرنا من الأخبار المانعيّة وبما أنّها انحلاليّة ففي مقام الشكّ في مصداق أنّه مانع أم لا الأصل البراءة من مانعيّته ، وسيأتي في مبحث البراءة إن شاء الله جريانها في المانعيّة.
هذا تمام الكلام في جواز الصلاة في اللباس المشكوك ، وآخر الكلام في استصحاب الأعدام الأزليّة ، وقد عرفت أنّ الأقوى جريانها.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٦ : ٣٠٤ ، الباب ٢٧ و ٢٨ من أبواب الأطعمة والأشربة و ١٢ : ٤٢٧ ، الباب الأول من أبواب الربا ، الحديث ١٥ و ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ وغيره.