وبنت المخاض ما استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس.
إلى أن تبلغ السابع ، وهو ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ـ بفتح اللام ـ أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية ، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة ، فإنّ أمّها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن ، وهي نصاب السابع.
إلى أن تبلغ الثامن ، وهو ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ـ بكسر الحاء ـ وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة ، سمّيت بها لاستحقاقها الفحل والحمل.
إلى أن تبلغ التاسع ، وهو إحدى وستون ، وفيها جذعة ـ بفتح الجيم ـ وهي ما دخلت الخامسة ، سمّيت بها لشبابها ، وحداثة سنّها. وقيل : لأنّ فيها يجذع مقدّم أسنانها (١) ـ أي يسقط ـ وردّه بعضهم.
ثمَّ هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر ، وهو ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون.
إلى أن تبلغ الحادي عشر ، وهو إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان.
إلى أن تبلغ الثاني عشر ، وهو مائة وإحدى وعشرون ، وحينئذ ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون.
وإنّما كلّ ذلك على المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والانتصار والغنية (٢).
وأمّا ما في المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة ـ من أنّ النصب ثلاثة عشر وجعل الثالث عشر في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون (٣) ـ
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٢٦٥.
(٢) الخلاف ٢ : ٦ و ٧ ، الانتصار : ٨٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٩١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٩ ، الوسيلة : ١٢٤ ، التذكرة ١ : ٢٠٥.