لفظة الواو في قوله : « وفي كلّ أربعين » بمعنى أو ، وكما أنّه محتمل يحتمل أن يخصّ قوله : « في كلّ خمسين حقّة » بما يعدّه الخمسون خاصّة ، وقوله : « وفي كلّ أربعين » بما يعدّه الأربعون مع الأربعين الزائدة على الخمسين ، وإذ لا ترجيح فلا دلالة للإطلاق.
وأمّا ما في صحيحة البجلي من قوله : « في كلّ خمسين حقّة » يحتمل معنيين ، أحدهما : أنّه يكفي في كلّ خمسين حقّة ، وثانيهما : أنّه يجب في كلّ خمسين حقّة ، ويختصّ حينئذ بكلّ ما يعدّه الخمسون ، أو يكون الخمسون أقلّ عفوا ؛ لعدم الوجوب العيني في غيره إجماعا.
والاستدلال إنّما يتمّ على الأول ، ولا دليل على تعيّنه سوى عدم الاستيعاب في بعض الصور ، ويعالج ذلك بالتخصيص ، وهو وإن كان خلاف الأصل إلاّ أنّ الحمل على الكفاية أيضا كذلك.
حجّة القول الثاني : الاحتياط.
ومراعاة حقّ الفقراء.
والإجماع المحكيّ.
وأنّ التخيير يقتضي جواز الاكتفاء بالحقّتين في النصاب الأخير مع أنّهما واجبتان في ما دونه ، فلا فائدة في جعله نصابا آخر.
واستدلّ له أيضا في المبسوط بعموم الأخبار (١) ، ووجّه بأنّها دلّت على أنّ في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، فيشمل العموم الأول كلّ ما يطابق الخمسين دون الأربعين فلا بدّ من عدّه بها ، والعموم الثاني كلّ ما يطابق الأربعين دون الخمسين فيجب عدّه بها.
ونجيب عن الأولين : بعدم وجوبهما.
وعن الثالث : بعدم حجّيته.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٩٢.