أم يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا حتى لو كان التقدير بهما وجب الجمع ، فيجب تقدير أول هذا النصاب ، وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والثلاثين والمائة والأربعين بهما ، والمائة والخمسين بالخمسين ، ويتخيّر في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكلّ واحد منهما ، كما هو صريح المبسوط والخلاف والسرائر والوسيلة والنهاية والتذكرة والمنتهى (١) ، وظاهر المحقّق (٢) ، بل في الخلاف : إنّه مقتضى المذهب ، وفي السرائر : إنّه المتّفق عليه ، وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا ، وكلام التذكرة يشعر بكونه اتّفاقيّا عندنا؟
دليل الأول : الأصل ؛ لانحصار القول فيه وفي الثاني وعدم الترجيح ، فيجب الاكتفاء بمقتضى الأصل.
وإطلاق قوله : « ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون » في صحيحتي الفضلاء وزرارة وموثّقة زرارة وابن بكير (٣) ، وباعتبار التقدير بالخمسين خاصّة في صحيحة البجلي (٤) ، ولو كان التقدير بالمستوعب تعيّن أربعين في المائة وإحدى وعشرين.
وفيهما نظر ، أمّا في الأول : فلمنع كون التخيير مقتضى الأصل ، بل الأصل عدم تعلّق الحكم بالفرد الآخر في موضع الانطباق على أحد الفردين.
وأمّا الثاني : فلأنّ الاستدلال بما في الصحيحين إنّما يتمّ لو جعلت
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٩٢ ، الخلاف ٢ : ٧ ، السرائر ١ : ٤٤٩ ، الوسيلة : ١٢٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٣٣ و ٣٢٢ ، التذكرة ١ : ٢٠٧ ، المنتهى ١ : ٤٨١.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٠١.
(٣) المتقدّمة في ص ١٠٢.
(٤) المتقدمة في ص ١٠٢.