وفيه ما لا يخفى ؛ إذ شيوع الحقّ في النصاب وشيوع النصاب في المجموع يستلزم شيوع الحقّ في المجموع ، ولازمه تقسيط التالف.
ألا ترى أنّه لو باع من له أربعمائة غنم ثلاثة أغنام شائعة من ثلاثمائة أغنام شائعة من أغنامه ، وبعبارة أخرى : واحدة من مائة من ثلاثمائة من أغنامه وتلفت واحدة من أربعمائة ، يقسّط التالف على المجموع قطعا.
نعم ، لو منعت الإشاعة مطلقا وقيل : إنّ الواجب إخراج واحد غير معيّن من النصاب والعفو كما هو الظاهر ، لم تظهر الفائدة كما يجيء بيانه في مسألة تعلّق الزكاة بالعين.