وتشديد الباء ، والألف المقصورة ـ ولا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك (١) ، على ما قطع به الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم الاتّفاق عليه (٢).
وهو الموافق للأصل ؛ حيث إنّه سيأتي ـ إن شاء الله سبحانه ـ أنّه لا تخيير لغير المالك في أخذ شيء ، ولا يجوز له مزاحمته.
وتؤيّده الموثّقة المتقدّمة (٣) ، والشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول (٤) ، فلا محيص عنه.
وهل يجوز الأخذ مع رضاه ، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة ، أم لا؟
صرّح بعضهم ـ ومنهم : الفاضل في التذكرة ـ بالأول في الجميع (٥) ، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى (٦).
وقيل بالثاني في الربيّ والفحل خاصّة (٧).
وذهب جدّي الفاضل ـ قدسسره ـ إلى الثاني في الأول ـ أي الربيّ ـ وإلى الأول في الثاني والثالث.
ولعلّ منشأ الخلاف : الخلاف في أنّ جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال ونحوه ممّا يتضرّر به المالك ، أو المرض وفساد اللحم؟
والحقّ عدم صلاحيّة شيء منهما للاستناد ، بل المستند الموثّقة ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه ، إلاّ أنّها لا تثبت أزيد من
__________________
(١) كالعلامة في المنتهى ١ : ٤٨٥ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٧٠.
(٢) كصاحب الرياض ١ : ٢٦٨.
(٣) في ص ١٣٣.
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٦٨ ، والحدائق ١٢ : ٧٠.
(٥) التذكرة ١ : ٢١٥.
(٦) المنتهى ١ : ٤٨٥.
(٧) كما في المسالك ١ : ٥٤.