« في أربعين شاة شاة » (١) ، فتضمّ الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في وقت الإدراك إذا كانا لعام واحد وإن اختلف وقتهما بشهر أو بشهرين أو أكثر ، وفي التذكرة : إجماع المسلمين على ذلك أيضا (٢) ، وفي الذخيرة : إنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه (٣).
وعلى هذا ، فلو كان المدرك أولا نصابا أخذت منه الزكاة ثمَّ يؤخذ من الباقي عند تعلّق الوجوب به قلّ أو كثر. وإن كان دون النصاب يتربّص إلى أن يدرك محلّ الوجوب ما يكمّل به نصابا ، فيؤخذ منه ثمَّ من الباقي.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦.
(٢) التذكرة ١ : ٢١٢.
(٣) الذخيرة : ٤٤٤.