الدنانير لم يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن في جاهليّة ولا إسلام ، صرّح بذلك جماعة من علماء الطرفين (١). انتهى.
وقال جدّي ـ قدسسره ـ في بعض ما ذكر : إنّه لا اختلاف فيه بين العلماء.
ثمَّ إنّ المثقال الصيرفي ـ على ما اعتبرناه مرارا ووزنّاه وأمرنا جمعا من المدقّقين باعتباره ـ يساوي تقريبا ثلاث وتسعين حبّة من حبّات الشعير المتوسّطات ، فيكون الدينار على ذلك سبعين حبّة تقريبا ، وهو يطابق حبّات الذهب الصنمي المذكور ، فإنّا وزنّاه مرارا فكان سبعين حبّة.
وأمّا على الثاني ، فصرّح الأصحاب ـ منهم : المحقّق في الشرائع والمعتبر (٢) والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير (٣) والشهيدان في البيان والروضة (٤) ، وغيرهم (٥) ـ : بأنّ الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف دينار وخمسه.
بل هو متّفق عليه بين الأصحاب ، مقطوع به في كلماتهم ، بل كلمات اللّغويين أيضا ، وقال المحدّث المجلسي : إنّه ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة (٦) ، ونفى عنه الاختلاف جدّي الأمجد أيضا.
ثمَّ الدرهم ـ كما به صرّحوا جميعا أيضا ـ ستّة دوانيق ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير.
وتدلّ عليه ـ بعد الاتّفاق المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (٧) ـ أصالة
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٨٩.
(٢) الشرائع ١ : ١٥٠ ، المعتبر ٢ : ٥٢٥.
(٣) المنتهى ١ : ٤٩٣ ، التذكرة ١ : ٢١٥ ، التحرير ١ : ٦٢.
(٤) انظر : البيان : ٣٠٢ ، الروضة البهية ٢ : ٣٠.
(٥) كصاحب المدارك ٥ : ١١٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧٠.
(٦) رسالة المقادير الشرعية ( المخطوط ).
(٧) انظر : المفاتيح ١ : ٥٠.