انتهى.
والظاهر عدم التغيّر في مسكوكات الروم ، بل هي ما يحمل منها الآن أيضا ، وهو الذهبان المذكوران ، بل صرّح في النهاية الأثيريّة بأنّ الدينار هو ذلك ، حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصّة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي (١). انتهى.
وبه صرّح في المجمع في مادّة الثقل ، حيث قال : فالمثقال الشرعيّ يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي (٢). انتهى.
والذهب الصنمي هو الذهبان المذكوران ؛ حيث إنّ فيهما شكل الصنم ، فما يكون الصنم في أحد طرفيه يقال له : باج اغلو ، وما في طرفيه يسمّى بـ : دوبتي ، أي ذو الصنمين.
وبما ذكرنا يعلم أنّ الدينار هو الذهب ، الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، أو هذان الذهبان ، وكلّ منهما أيضا ثلاثة أرباعه ، ولا أقلّ من استعماله في ذلك.
والأصل في الاستعمال الحقيقة ؛ إذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا ، وبضميمة أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا.
مع أنّه صرّح جماعة ـ منهم : العلاّمة في النهاية (٣) والرافعي في شرح الوجيز ـ : أنّ الدينار لم يختلف في جاهليّة ولا إسلام (٤).
وقال في الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب ـ بل وغيرهم أيضا ـ أنّ
__________________
(١) النهاية الأثيرية ١ : ٢١٧.
(٢) مجمع البحرين ٥ : ٣٣١.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٣٤٠.
(٤) شرح الوجيز ( المجموع للنووي ٦ ) : ٥.