والتبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، على ما ذكره الجوهري ، وصاحب المغرب (١) .. فخرج جميع غير الدنانير والدراهم ، وبقيت الزكاة واجبة فيهما.
وهي وإن اقتضت اختصاص الزكاة بالدينار والدرهم ، اللذين هما اسمان لمسكوك بوزن خاصّ ، إمّا مطلقا أو بسكّة خاصّة أيضا ، كما مرّ في الدينار .. إلاّ أنّ الإجماع اقتضى التعدّي إلى كلّ مسكوك بسكّة المعاملة ، بأيّ سكّة وأيّ وزن كان.
ولمّا كان التعدّي بالإجماع يجب الاقتصار على ما ثبت فيه ، فلا يجب في سكّة لم تقع المعاملة عليها بين الناس ، كمن نقش ذهبا أو فضّة باسمه ، ولم يكن من شأنه ذلك ولم تقبل سكّته.
والحاصل : أنّه يشترط وقوع المعاملة بنحو هذه السكّة ؛ لا صلاحيّتها لها بأن يصير الناقش ممّن تقبل سكّته ، ولا فيما انمحت سكّته بكثرة الاستعمال ، بحيث لم يبق فيه نقش أصلا.
ولا يفيد الاستصحاب ؛ لعدم صدق الدينار والدرهم وإن تعومل به ، ولا بغير المنقوش من السبائك وإن جرت به المعاملة.
نعم ، لا يتعيّن التعامل بها في جميع البلدان إجماعا ، بل يكفي جريانه في بعض الأصقاع.
وتدلّ عليه أيضا رواية زيد الصائغ : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها درهما يعمل ، ثلث فضّة وثلث مسّ وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم » ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وعندي منها ما يجب فيه الزكاة أزكّيها؟ قال : « نعم إنّما
__________________
(١) الصحاح ٢ : ٦٠٠ ، المغرب ١ : ٥٥.