ثمَّ إن تطوّع المالك إخراج الجيّد للفريضة فلا كلام.
وإن ماكس ، فهل يجب عليه التقسيط ، كما في الشرائع والإرشاد (١) ؛ للتعلّق بالعين وقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٢)؟
أو يجوز له إخراج الأدون ، كما عن الشيخ (٣) ، واختاره جمع من المتأخّرين (٤) ؛ لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم؟ وهو الأظهر ؛ لما ذكر ، وعدم منافاته للتعلّق بالعين ، وعدم دلالة الآية ؛ لأنّ إطلاق الخبيث على الرديء مجاز ، وإرادة مطلق الرديء منه ـ حتى يصدق على مثل ذلك ـ غير معلوم.
وأولى بالجواز إخراج الأدنى بالقيمة.
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون ـ مثل : أن يخرج نصف دينار جيّد عن دينار أدون ـ فالمشهور كما قيل عدم الجواز (٥) ؛ لأنّ الواجب عليه دينار ، فلا يجزئ الناقص عنه.
واحتمل في التذكرة الإجزاء (٦) ، ومال إليه في الحدائق (٧) ، بل نفى الإشكال عنه على القول بعدم وجوب التقسيط ؛ إذ متى جاز أخذ دينار من النصاب لنفسه وجاز إخراج القيمة يلزمه جواز ذلك.
وهو حسن ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمة من أدلّته حتى من نفس النصاب ، بل يظهر منه الخدش في جواز دفعها من
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٥١ ، الإرشاد ١ : ٢٨٣.
(٢) البقرة : ٢٦٧.
(٣) المبسوط ١ : ٢٠٩.
(٤) كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٢١٦.
(٥) انظر : الحدائق ١٢ : ٩٤.
(٦) التذكرة ١ : ٢١٦.
(٧) الحدائق ١٢ : ٩٤.