جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص صحيحة زرارة (١).
وأمّا رواية إسحاق بن عمّار ـ الظاهرة في جبر الذهب والفضّة بالآخر (٢) ـ فشاذّة مردودة ، ومع ذلك على التقيّة محمولة ؛ لموافقتها طائفة من العامّة (٣).
ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة ، فتستحبّ فيه الزكاة ، بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عمّار أيضا (٤) ، ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب ـ الذي هو الحكم عند الفرار ـ مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا ، والله يعلم.
__________________
(١) المتقدّمة في ص ١٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧.
(٣) انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨.
(٤) كما في الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٩ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧.