وتدلّ عليه أيضا رواية الهمداني الآتية.
وأمّا رواية المروزي : « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره » (١).
فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ لأكثريّته عددا ، الموجبة لأشهريّته رواية ، وهي من المرجّحات المنصوصة ؛ ولأصحّيته سندا ، وهي أيضا من المرجّحات ؛ ولموافقته لعمل الأصحاب ومخالفتها ، بل في الحدائق ظاهر الأصحاب الاتّفاق على طرح هذا الخبر (٢).
وقد يوجّه بأنّ الصاع مكيال معيّن ، ومن البديهيّات أنّ الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيال معيّن ، ولا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة والشعير وشبههما ، فيكون الصاع من الماء ـ كما هو مورد الرواية الأخيرة ـ أثقل من الصاع من الطعام ، كما هو مورد الصحاح والروايتين السابقة .. ولذا فرّق الصدوق في معاني الأخبار بين صاع الماء وصاع الطعام (٣).
أقول : هذا التوجيه كان حسنا لو لا أنّ المدّ أيضا كالصاع مكيال معيّن ، ولكنّ الظاهر ـ كما صرّح به في الحدائق ، ناقلا عن بعض مشايخه ـ أنّ كلا من المدّ والرطل والصاع مكيال معيّن (٤) ، فلا يختلف.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.
(٢) الحدائق ١٢ : ١١٤.
(٣) معاني الأخبار : ٢٤٩.
(٤) الحدائق ١٢ : ١١٥.