قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده » (١).
وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه » (٢).
وفي صحيحة عليّ بن يقطين : « كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » (٣).
وفي حسنة زرارة وعبيد : « فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » (٤) ، إلى غير ذلك.
ولا شكّ أنّه لا يكون المال في يد الصبيّ والمجنون ولا عنده.
ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف فيه طول الحول ، وهما غير متمكّنين. وكون تصرّف الولي تصرّفه ويده يده ممنوع ، كما يأتي في زكاة المال الغائب.
وقد يستدلّ لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة (٥).
وفي دلالتها عليه نظر ، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم ، وحمل قوله : « حتى يدرك » على « يحول عليه الحول عنده » غير متعيّن.
ولذا تأمّل صاحب الذخيرة في هذا الحكم (٦). ولكنّه لا وجه له بعد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب زكاة الغلات ب ١١ ح ١.
(٥) في ص ١٤.
(٦) الذخيرة : ٤٢١.