أولى (١).
وعن الحلّي : نفي الوجوب والاستحباب (٢) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (٣).
لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون (٤) ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] (٥) مطلقا (٦).
وعلى الاستحباب : الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمّان (٧).
ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » (٨).
وقويّة محمّد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » (٩) ، كلّ ذلك في الأطفال.
وتدلّ عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧.
(٢) السرائر ١ : ٤٤١.
(٣) كصاحب المدارك ٥ : ١٨.
(٤) راجع ص ١٢ و ١٣.
(٥) أضفناها لاقتضاء السياق.
(٦) في ص ٢٤١.
(٧) في ص ١٢ و ١٣.
(٨) الكافي ٣ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٦ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٣.
(٩) تقدمت مصادرها في ص ١٣.