ونسبه في الوافي إلى الكافي (١). وفيه نظر.
للمستفيضة المتقدّمة في إثبات الرجحان ، وقوله عليهالسلام في روايات كثيرة : « في ما سقت السماء العشر » (٢).
وبعض الآيات ، نحو قوله تعالى ( وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ ) إلى قوله ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٣).
وقوله سبحانه ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٤) ، فإنّ الأمر للوجوب ولا وجوب في غير الزكاة.
وقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (٥).
وقوله سبحانه ( فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) (٦).
والجواب عن الأخبار :
أولا : بعدم دلالة شيء منها على الوجوب أصلا ، أمّا ما لا يتضمّن لفظة « على » فظاهر ، وأمّا ما تضمّنها فلأنّ المسلّم دلالة ما يتضمّنها على الوجوب إذا دخلت على الأشخاص المكلّفين نحو على فلان كذا ، لا ما دخلت على الأعيان.
ولا يتوهّم تعيّن رجوع الضمير في الأخيرة إلى مكلّف ؛ لاحتمال رجوعه إلى ما كيل ، يعنى : على ما كيل في ما بلغ الأوساق الزكاة ، ويؤكّده عدم ذكر شخص في الكلام.
وثانيا : بأنّه لو كانت ظاهرة في الوجوب يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار النافية.
__________________
(١) الوافي ١٠ : ٥٩.
(٢) الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ١.
(٣) الأنعام : ١٤١.
(٤) البقرة : ٢٦٧.
(٥) التوبة : ١٠٣.
(٦) المعارج : ٢٤.