إلاّ وضيعته فليس عليك زكاة » (١)
وموثّقة سماعة : يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : « ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلاّ أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة » (٢).
وموثّقة العلاء : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » ، قلت : أمسكه سنتين ثمَّ أبيعه ، ما ذا عليّ؟ قال : « سنة واحدة » (٣).
وأمّا ما في الروايتين الأخيرتين ـ من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة ـ فالمراد منهما : زكاة النقدين ، يعني : إذا باع وصار ثمنه ذهبا أو فضّة وحال عليه الحول يزكّيه لهذه السنة.
وقد يحمل على الاستحباب ، كما صرّح به جمع من الأصحاب (٤) ؛ جمعا بين الأدلّة ، وهو أيضا محتمل.
وقالوا : يشترط بقاء رأس المال طول الحول (٥) ، والدليل عليه الإجماع ، وأمّا الروايات فلا تدلّ على أزيد من اشتراط بقاء رأس المال ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٧ الاستبصار ٢ : ١٠ ـ ٣٠ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١١ ـ ٣٢ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٩.
(٤) كالشيخ في الاستبصار ٢ : ١١ ، صاحب الرياض ١ : ٢٧٥.
(٥) كما في المعتبر ٢ : ٥٥٠ ، والمنتهى ١ : ٥٠٨.