وفيهما ، إلى رواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » (١).
وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني؟
المشهور : نعم ، وهو الحقّ ؛ للأصل المذكور.
وعن ظاهر إطلاق التحرير : عدم الاشتراط (٢).
وعن الشهيد الثاني في حواشي القواعد : عدم الوقوف على دليل يدلّ على اعتباره ، والأصل المذكور كاف في الدلالة.
ويشترط بقاء النصاب طول الحول بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن المعتبر والتذكرة (٣) ، وفي المدارك (٤) ، وهو الدليل عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول ، لخلوّها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول.
الثالث : أن لا تنقص قيمة المتاع عن رأس المال ، بأن يطلب منه برأس المال أو أزيد وهو لم يبعه التماس الفضل ، فلو نقص متاعه عن رأس المال ولو قلّ فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ؛ بالإجماعين ، والمستفيضة :
منها : حسنة محمّد ورواية الشامي المتقدّمتين (٥).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، وفيها : « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٩ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧.
(٢) التحرير ١ : ٦٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٤٦ ، التذكرة ١ : ٢٢٧.
(٤) المدارك ٥ : ١٧٠.
(٥) في ص : ٢٤٤.