بالفتاوي ، ومقتضى المعنى اللغوي.
ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة ، كما عن المبسوط (١) وغيره (٢) ، بل عن المنتهى وفي المدارك (٣) وغيرهما : الإجماع عليه (٤) ، بل لا شبهة في إجماعيّته.
فهي الحجّة عليه ، مضافة إلى الآية الشريفة ، والأخبار ، كصحيحة محمّد (٥) ، وموثّقة سماعة (٦) ، والمرويّ في تفسير عليّ.
ولا يجوز أن يكونوا هاشميّين ـ كما صرّح به في صحيحة العيص (٧) ـ إلاّ أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.
ولا يعتبر فيهم الفقر ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة (٨) ، بل الاتّفاق ، كما عن الخلاف (٩) ؛ للتفصيل في الآية (١٠) والأخبار ، القاطع للشركة ، وللإطلاق ، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر.
ولا الحريّة على الأظهر ، للأصل.
ويعتبر الإيمان والعدالة ، كما يأتي.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٤٧.
(٢) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٣) المنتهى ١ : ٥١٧ ، المدارك ٥ : ٢٠٨.
(٤) كالحدائق ١٢ : ١٧٣ ، والرياض ١ : ٢٨٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٩٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٨) الذخيرة : ٤٥٣.
(٩) الخلاف ٤ : ٢٣٧.
(١٠) التوبة : ٦٠.