ورواية موسى بن بكر : « من طلب الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) إلى قوله ( وَالْغارِمِينَ ) ، وهو : فقير مسكين مغروم » (١).
وصحيحة البجلي : عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دينا قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة ، فهل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : « نعم » (٢).
ورواية أبي نجاد ، وفيها ـ بعد السؤال عن قوله سبحانه ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ) (٣) ، وعن حدّ النظرة ـ قال : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام » ، قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ، في طاعة الله عزّ وجلّ ، أم في معصيته؟ قال : « يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » (٤).
ورواية صبّاح بن سيابة : « أيّما مؤمن أو مسلم مات فترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ، الآية ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٣ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ ـ ٣٨١ ، قرب الإسناد : ٣٤٠ ـ ١٢٤٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٥ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ١.
(٣) البقرة : ٢٨٠.
(٤) الكافي ٥ : ٩٣ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ ـ ٣٨٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٦ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.