أو فقير ، كمن عنده قوت ستّة أشهر ، وعليه الدين بقدر قوت ثلاثة أشهر.
والثاني على قسمين : لأنّه إما ليس بفقير ـ كالمحترف الذي يحترف كلّ يوم بقدر قوته ، أو مالك قوت سنته وزيادة الدين عليه كثيرا ـ أو فقير.
لا شكّ في عدم إسهام الأول في الزكاة ؛ للإجماع القطعي عليه ، وكذا لا شكّ في إسهام الخامس ؛ للإجماع ، والآية ، والأخبار.
وإنّما الكلام في البواقي : أمّا الثاني منها ، فاستقرب الفاضل في النهاية جواز الدفع إليه (١). وظاهر من اشترط العجز عن الأداء ـ كالمبسوط والتذكرة (٢) ـ أو الفقر ـ كالوسيلة والسرائر والغنية والمعتبر والمنتهى (٣) ـ عدم الجواز.
وأمّا الثالث ، فظاهر كلّ من اكتفى باشتراط الفقر ـ كالمذكورين ـ جواز الدفع ، وظاهر كلّ من اشترط العجز عن الأداء وعدم التمكّن من القضاء عدمه.
وأمّا الرابع ، فعكس الثالث.
والحقّ في الكلّ : جواز الدفع ؛ لإطلاق الآية (٤) ، والموثّقة (٥) ، والمرويّين في تفسير عليّ وقرب الإسناد من غير مقيّد ، بل ظاهر الآية عدم اشتراط الفقر في جواز الدفع ؛ لجعلها الغارمين قسيم الفقراء.
خلافا في كلّ منها لمن ذكر ؛ ولا دليل لهم سوى ما قيل في اشتراط
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٣٩١.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥١ ، التذكرة ١ : ٢٣٣.
(٣) الوسيلة : ١٢٩ ، السرائر ١ : ٤٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المنتهى ١ : ٥٢١.
(٤) التوبة : ٦٠.
(٥) المتقدّمة في ص : ٢٨٢.