بل عن الخلاف والغنية وظاهر المجمع : الإجماع عليه (١).
لظاهر عموم الآية ـ وإن لا يخلو عن المناقشة ـ وللمرويّ في تفسير عليّ ، المذكور في التهذيب أيضا عنه ، قال : « وفي سبيل الله : قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير » (٢) ، وضعفه ـ إن كان ـ منجبر بما مرّ.
ويدلّ عليه أيضا ما دلّ على جواز صرف الزكاة في الحجّ بضميمة عدم القول بالفصل ، كصحيحة عليّ بن يقطين (٣) ، والمرويّ عن جميل في مستطرفات السرائر (٤).
وعن المقنعة والنهاية والفقيه والإشارة والديلمي : اختصاصه بالجهاد (٥) ؛ لأنّه المتيقّن ، وأنّه المتبادر من سبيل الله.
ويردّ الأول : بثبوت غيره أيضا بما مرّ. والثاني : بمنع التبادر.
وأمّا ما في رواية يونس بن يعقوب ـ بعد السؤال عن وصيّة رجل من همدان عامي بإعطاء شيء في سبيل الله ـ من الأمر بصرفه إلى من يخرج إلى بعض الثغور (٦) ، فلا دلالة فيه على الانحصار مطلقا ؛ مع أنّ الوصيّة إنّما تنصرف إلى قصد الموصي ، والظاهر أنّه أراد هذا المصرف ؛ لأنّ أكثر العامّة
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، مجمع البيان ٣ : ٤٢.
(٢) تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
(٣) الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.
(٤) مستطرفات السرائر : ٣٣ ـ ٣٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ٤.
(٥) المقنعة : ٢٤١ ، النهاية : ١٨٤ ، الفقيه ٢ : ٣ ، الإشارة : ١١٢ ، الديلمي في المراسم : ١٣٣.
(٦) الكافي ٧ : ١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٤١ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٣ ح ٤.