يكفيه لوصوله بلده إن قصده ، أو إلى موضع يتمكّن فيه من البيع أو الاستدانة.
ولا يعطى الأزيد ؛ لعدم دليل عليه ، فإنّ قدر الوصول يقيني ، ومدلول عليه بالخبر ، والزائد مشكوك فيه ، فينفى بالأصل ، فلو اعطي الزائد استعيد منه.
ولو استفضل من قدر الكفاية بالتقتير أو نحوه ، قيل : يستعاد (١) ، وقيل : لا (٢) ، وللنظر في كلّ منهما مجال ، وإن كان الأحوط الأول.
وكذا إذا حصل التمكّن والغناء في أثناء السفر.
__________________
(١) كما في المبسوط ١ : ٢٥٣ ، والمعتبر ٢ : ٥٧٩ ، والمنتهى ١ : ٥٢٨ ، والدروس ١ : ٢٤٢.
(٢) الخلاف ٤ : ٢٣٥.