وحسنة الفضلاء الخمسة : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ؟ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » (١).
وصحيحة عمر بن يزيد : عن الصدقة على النّصّاب وعلى الزيديّة؟ فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت » (٢).
وصحيحة ضريس : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟ فقال : « في أهل ولايتك » ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : « ابعث بها إلى بلدهم » (٣).
وصحيحة الأشعري : عن الزكاة ، هل يوضع في من لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » (٤).
ورواية البزنطي : عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبّون أمير المؤمنين ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة؟ قال : « لا » (٥) ، وظاهر أنّ السؤال إنّما هو عن الجواز ، فالنفي له.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، العلل : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٥٣ ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٧ ، المقنعة : ٢٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٢٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٦ ح ٣.