والولد ، والمملوك ، والمرأة ؛ وذلك أنّهم عيال لازمون له » (١).
ومن التعليل يثبت الحكم في الآباء العلوية والأولاد السفلية ، إن لم نقل بصدق الأب والام والولد عليهم.
وموثّقة إسحاق : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : « أبوك وأمّك » ، قلت : أبي وأمي؟! قال : « الوالدان والولد » (٢).
وفي رواية الشحّام : في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت ، والعمّ والعمّة ، والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة » (٣).
والمرويّ في العلل والخصال : « خمس لا يعطون الزكاة : الولد ، والوالدان ، والمرأة ، والمملوك ؛ لأنّه يجبر على نفقتهم » (٤).
وموثّقة أبي خديجة : « لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعول » (٥) ، خرج منه غير واجب النفقة بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وعدم صراحة بعضها في الحرمة ـ بعد الإجماع ودلالة الموثّقة الأخيرة ـ غير ضائر.
وأمّا روايتا عمران القمّي ومحمّد بن جزك :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٣.
(٤) العلل ٢ : ٣٧١ ـ ١ ، الخصال : ٢٨٨ ـ ٤٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٤ : ٥٧ ـ ١٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٤ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٦.