الصدقة ، لا على أنّه تحلّ له من الصدقة ما تحلّ من الميتة.
وعن المختلف والسيّدين والشرائع والنافع (١) ـ بل الأكثر كما في الأول ـ : الثاني ؛ للأخبار الدالّة على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى (٢).
وفيها : أنّ المتبادر منها غير المسألة.
والأولى أن يستدلّ له بالأصل ؛ لأنّ الاستثناء في الموثّقة خصّص أخبار حرمة الصدقة على الهاشميّ فارتفع في حقّه المانع ، والأصل عدم التقدير ، فهو الأظهر ؛ لذلك.
ثمَّ اختلف المقدّرون في قدر الضرورة ، فعن كشف الرموز : أنّه ما يسدّ الرمق (٣).
وعن المهذّب والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني : أنّه قوت يوم وليلة (٤).
وقيل : إنّه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.
وعن المحقّق الشيخ عليّ في حواشي الشرائع والإرشاد : أنّه قوت اليوم والليلة ، إلاّ مع توقّع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة ، فيدفع إليه.
وعنه في حواشي القواعد عكس ذلك ، فيدفع إليه قوت السنة ، إلاّ أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة ، فيعطى تدريجا (٥).
والاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير
__________________
(١) المختلف : ١٨٥ ، السيد في الانتصار : ٨٥ ، والجمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الشرائع ١ : ١٦٣ ، النافع : ٦٠.
(٢) انظر : الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣.
(٣) كشف الرموز ١ : ٢٥٨.
(٤) المهذب البارع ١ : ٥٣٦ ، المسالك ١ : ٦١.
(٥) جامع المقاصد ٣ : ٣٣.