وأمّا ما في التذكرة من قوله : روى الجمهور ، عن الصادق ، عن أبيه الباقر عليهالسلام : « إنّه كان يشرب من سقايات بين مكّة والمدينة ، فقيل له : أتشرب من الصدقة؟! فقال : إنّما حرّم علينا المفروضة » (١) ، حيث إنّ ظاهره تفرّد العامّة بالرواية.
فإنّما هو في حقّ الإمام خاصّة ، فإنّه صرّح : أنّ الصدقة المندوبة محرّمة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال : إنّ حكم الأئمّة في ذلك أيضا حكمة ، ووافقه في المسالك (٢) وجمع آخر (٣).
وبالجملة : فكلامه إنّما هو في خصوص الإمام ، فلا ينافي ادّعاءه الشهرة على الجواز في المندوبة لبني هاشم.
وأمّا الثاني ، فعلى الأظهر أيضا ، كما هو ظاهر المدارك والذخيرة (٤) ، بل لم أعثر فيه أيضا على مخالف سوى ما في التذكرة من احتمال المنع (٥).
ويدلّ على الأول ـ مضافا إلى ظاهر الإجماع ـ قويّة (٦) الهاشمي : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، وأمّا غير ذلك فليس به بأس » (٧).
وعلى الثاني روايته : عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٥.
(٢) المسالك ١ : ٦١.
(٣) نقله عن كتاب الأربعين للشيخ البهائي في الحدائق ١٢ : ٢١٨ ، وفصل في المفاتيح ١ : ٢٣٢ بين الصدقة العامة فجوّزها وبين الصدقة الخاصة فحرّمها.
(٤) المدارك ٥ : ٢٥٦ ، الذخيرة : ٤٦١.
(٥) التذكرة ١ : ٢٣٥.
(٦) في « س » زيادة : كصحيحة.
(٧) الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٦ ، المقنعة : ٢٤٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.