وإلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب ومنهم المصنّف (١) ، مع أنّ المصنّف صرّح بالتقدير الاستحبابي ـ فيتّحد الثاني مع الثالث.
وإن قلنا : إنّ مرادهم نفي التقدير مطلقا تكون في المسألة أقوال ثلاثة.
والتحقيق : أنّ كلام أكثر الأولين صريح أو ظاهر في الوجوب ، كما أنّ الصدوق عبّر بقوله : لا يجزئ ، ووالده بقوله : لا يجوز ، والديلمي قال : وأقلّ ما يجزئ ، وكذا في المصريّات ، والشيخ في التهذيب حمل تجويز إعطاء الدرهمين في بعض الروايات على النصاب الثاني (٢) ، وصرّح بعدم جواز ذلك في النصاب الأول.
وأمّا النافون ، فظاهرهم نفي الوجوب فقط.
وكيف كان ، فدليل الأولين ـ وهم المقدّرون وجوبا ـ طريقة الاحتياط ، والمحكيّة من الإجماعات ، وفتوى أعيان الطائفة.
وصحيحة الحنّاط : « لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا » (٣).
ورواية ابن عمّار وابن بكير : « لا يجوز أن يدفع أقلّ من خمسة دراهم ، فإنّها أقلّ الزكاة » (٤).
وفي الفقه الرضوي : « ولا يجوز أن يعطى من الزكاة أقلّ من نصف
__________________
(١) الذخيرة : ٤٦٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٦ ، المحاسن : ٦٢ ـ ١٦٨ ، المقنعة : ٢٤٤ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٧ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.