المؤنة. وكيف كان ، فهو ضعيف ؛ لما مرّ من غير معارض.
نعم ، لو تعاقب عليه العطية ، فبلغت مئونة السنة ، حرم عليه الزائد ؛ لتحقّق الغنى المانع من الاستحقاق.
وأمّا ما في المدارك ردّا على المحقّق ـ من أنّه لا وجه للفرق بين الدفعة والتعاقب ؛ لأنّ الفقير متى ملك مئونة السنة صار غنيّا وحرم عليه تناول الزكاة (١) ـ فغير جيّد جدّا.
وكذا إن كان ذا كسب غير واف بتمام المؤنة ، وفاقا للأكثر على ما صرّح به غير واحد (٢) ؛ لما مرّ من الأصل والإطلاق وعموم المستفيضة (٣).
وحكى جماعة قولا بأنّه لا يأخذ ما يزيد على كفايته ، واستحسنه في البيان (٤) ، وهو ظاهر اللمعة (٥) ، وتردّد في الدروس (٦) ؛ لصحيحة ابن وهب الواردة في من له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وهو يحترف ولا يصيب نفقته منها ، وفيها : « ويأخذ البقيّة من الزكاة » (٧) ، ونحوها غيرها (٨).
ويردّ : بأنّها ليست صريحة في المنع عن الزيادة ، ومع ذلك موردها غير ذي الكسب ، إلاّ أن يعمّم الكسب للتجارة ، أو الخلاف لغير ذي الكسب أيضا ، وحينئذ فيكتفى في الجواب بقصور الدلالة ، فلا يصلح لتقييد الأخبار المطلقة ، أو تخصيص العامّة المعتضدة بالأصل والشهرة ، ولكنّ
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٨٢.
(٢) كما في المنتهى ١ : ٥١٨ ، والمدارك ٥ : ١٩٧ ، والرياض ١ : ٢٧٩.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨.
(٤) البيان : ٣١١.
(٥) اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٥.
(٦) الدروس ١ : ٢٤٠.
(٧) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.
(٨) التهذيب ٤ : ٥٠ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.