من ينكر دعواه بأنّه يكلّف البيّنة واليمين.
وبأنّ الظاهر من الأخبار أنّ من ادّعى ما لا يدّعى عليه قضي له به.
وغير الثلاثة الأول من هذه الوجوه منظور فيه.
أمّا الرابع ، فلمنع كلّية كبراه.
وأمّا الخامس ، فله ، ولمنع صغراه.
وأمّا السادس ، فلأنّه قضيّة في واقعة ، فلعلّ ما أعطياه لم يكن من الصدقة الواجبة والكلام فيها.
وأمّا السابع ، فبأنّ عدم ثبوت طلب البيّنة أو اليمين عن مدّع لا منكر يقابله ، وعدم شمول أخبارهما له لا يستلزم تصديق قوله والعمل بمقتضاه.
وأمّا الثامن ، فلمنع ثبوت كلّيته ، وإنّما هو في مال لا يد لأحد عليه ، ولا منازع له ، ولا يطلب منه امتثال واجب ولا إبراء ذمّة.
نعم ، الظاهر تماميّة دلالة الثلاثة الأول ..
أمّا الأصل ، فظاهر.
وأمّا الإجماع ، فلأنّه طريقة السلف والخلف من غير نكير ومصرّح به في كلام العلماء ، ونراهم يعطون الغرباء الذين لا ترجى بيّنة لهم من غير حلف ، ويقتحمون الفقراء إليهم من البلدان النائية.
وأمّا العسر والحرج على الفقراء ، فلدوران الأمر بين صبرهم على الافتقار والجوع ، أو إقامة البيّنة المتعذّرة في حقّ الأكثر ، وكلّ منهما حرج عظيم.
ويدلّ عليه أيضا : أنّه لولاه للزم الحرج على أرباب الزكاة أيضا ، سيّما على عدم سماع الشهادة العلميّة ؛ لأنّ العمل بمقتضى الحلف لا دليل عليه في المقام ، وإقامة البيّنة الحسّية على الفقراء متعذّرة ؛ لأنّ جهات حصول المال غير محصورة ، فلعلّه وجد كنزا ، أو أعطي مالا بحيث لا نعلمه ، أو له