ذمّته ، أي إسقاط ما في ذمّة المستحقّ للمزكّي من الدين على وجه الزكاة ، حيّا كان المستحقّ أو ميّتا ، بلا خلاف ظاهر في الموضعين.
وفي المدارك والذخيرة في الأول : أنّه مقطوع في كلام الأصحاب (١).
وفي الأول في الثاني : أنّه المتّفق عليه بين علمائنا (٢).
وفي الحدائق فيهما : أنّه ممّا لا خلاف فيه بين العلماء (٣) ، وكذا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ، ولكن في الأول خاصّة (٤) ، وعن كلام جماعة في الثاني أيضا.
وتدلّ على الأول صحيحة البجلي : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي ان أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : « نعم » (٥).
ورواية عقبة بن خالد ، وفيها : يجيء الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » (٦).
وموثقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : « إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلّب فيه بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما
__________________
(١) كما في المدارك ٥ : ٢٢٦ ، والذخيرة : ٤٦٤.
(٢) المدارك ٥ : ٢٢٧.
(٣) الحدائق ١٢ : ١٩٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المنتهى ١ : ٥٢١ ، التذكرة ١ : ٢٤٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٢.
(٦) الكافي ٤ : ٤ ـ ٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٢.