البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » (١).
وصحيحة ضريس : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟ فقال : « في أهل ولايتك » ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم » (٢).
ورواية يعقوب بن شعيب : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : « يبعث بها إليهم » (٣).
ويضعّف الأول : بعدم الحجّية.
والثاني : باندفاعه بالضمان.
والثالث : بمنع وجوب الفوريّة ، سلّمنا لكن النقل شروع في الإخراج.
والرابع : بعدم الدلالة ؛ إذ قد تكون صدقة المهاجر في أرض الأعراب وبالعكس وقد يحضر الأعراب في بلد المهاجر ، والمهاجر في أرض الأعراب.
وكذا الخامس ؛ لأنّ أهل الحضر لا يتعيّن أن يكونوا من بلد واحد ، فيقسّم صدقة أهل المدينة في أهل مكّة ، مضافا إلى قصورها عن إفادة الوجوب.
وكذا السادس والسابع ، بل لا وجه لتوهّم دلالتهما وإن احتجّ بهما للوجوب في الحدائق (٤) ، إلاّ أن يحمل أهل الولاية على أهل البلد. وهو منه بعيد ، فإنّ المراد به أهل الإيمان الخاصّ ، كما صرّح به في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ٢٨٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٣.
(٤) الحدائق ١٢ : ٢٣٩.