والحقّ : هو الأول ؛ للأصل ، والإطلاقات ، والمستفيضة ، كمرسلة ورواية درست : في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ، شكّ أبو أحمد » (١).
وصحيحة هشام : في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، إله أن يخرج الشيء منها من البلد الذي هو به إلى غيره؟ قال : « لا بأس » (٢).
وصحيحة أحمد بن حمزة : عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه ، فهل يجوز ذلك؟ قال « نعم » (٣).
وفي موثقة وهب بن حفص : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض ، فيقطع عليه الطريق ، فقال : « قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها » (٤).
حجّة المانعين : حكاية الإجماع.
وأنّ فيه نوع تغرير بالزكاة وتعريضا لإتلافها ، فيكون حراما.
وأنّه مناف للفوريّة.
وصحيحة الحلبي : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » (٥).
وصحيحة الهاشمي : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٩ ، التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢٠ ، الوسائل ٩ : ٢٨٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣٠٩ ، المقنعة : ٢٦٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ١.